المادة رقم 18 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

مقدم الخدمة
على كل مقدم خدمة بيان أهليته لممارسة تلك الخدمة من خلال عرض الرخصة المصرح له بموجبها ممارسة هذه الخدمة من الجهة الرسمية المختصة وبشكل واضح.