المادة رقم 20 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

ضمان العيوب الخفية
على كل مزود ضمان العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة نقصاً محسوباً أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت إليها وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد.