المادة رقم 21 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

بيان الاسم والعلامة التجارية
على المزود أن يبين بوضوح اسمه الحقيقي وعلامته التجارية المسجلة على السلع المطروحة للتداول في الأسواق، وكافة المعلومات المطلوبة في بطاقة البيان