المادة رقم 24 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

الشروط المطلوبة في عقود الاستهلاك
1- يجب ان يتوافر في عقود الاستهلاك ما يلي:-
أ) نسخة مصاغة باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة
ب) حق المستهلك في الاطلاع على أية نصوص أو وثائق يحيل إليها العقد، على أن يتم ذلك قبل التوقيع عليه.
ج) قيمة الثمن بشكل واضح وصريح وتاريخ وكيفية التسديد، وكذلك تاريخ ومكان تسليم السلعة أو الخدمة.
2- على المزود تسليم المستهلك نسخة عن العقد الموقع معه.