المادة رقم 25 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

توافر المواصفات
يجب أن تتوافر المواصفات التي حددها المزود أو تلك التي اشترط المستهلك خطياً وجودها في السلعة أو الخدمة المتفق عليها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية