المادة رقم 35 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

التنفيذ والنشر
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.