المادة رقم 1 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.
المجلس: مجلس إدارة سلطة النقد.
المحافظ : محافظ سلطة النقد.
نائب المحافظ : نائب محافظ سلطة النقد.
العضو: عضو مجلس إدارة سلطة النقد.
الزوج : الزوج أو الزوجة.
المصرف : أي مصرف رخص له بإجراء المعاملات المصرفية في فلسطيني وفقاً لأحكام قانون المصارف.
مؤسسة الإقراض المتخصصة: كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية أُنشئت في فلسطين وهدفها الرئيسي منح القروض لأغراض خاصة يحددها مجلس الوزراء ويعتبرها لأغراض هذا القانون مؤسسة إقراض متخصصة.
المؤسسة العامة: كل سلطة أو هيئة أو أي جهة عامة أخرى في فلسطين تتمتع بالشخصية الاعتبارية.