المادة رقم 3 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

إعفاء
تعفى سلطة النقد ومعاملاتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما فيها رسوم طوابع الواردات.