المادة رقم 4 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

مقر سلطة النقد
يكون المقر الرئيس لسلطة النقد في مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها في أي مكان آخر تتخذه السلطة الوطنية، ويجوز لسلطة النقد ان تفتح فروعاً لها في محافظات فلسطين وان تغلقها وان تعين وكلاء أو مراسلين لها في الداخل والخارج وفقاً لما تستدعيه حالة العمل.
مادة ( 5 )
أهداف سلطة النقد
تهدف سلطة النقد إلى ضمان سلامة العمل المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الإقتصادي في فلسطين وفقاً للسياسة العامة للسلطة الوطنية ولها في سبيل تحقيق هذه
الأهداف القيام بما يلي وفقاً لأحكام القانون :-
1- ممارسة امتياز إصدار النقد الوطني والمسكوكات في الوقت المناسب وذلك وفقاً
للشروط والأوضاع التي يقررها القانون الخاص بإصدار النقد وتأمين الاحتياطي النقدي الضروري لذلك.
2- تنظيم الأنشطة المصرفية وإصدار وإلغاء تراخيص المصارف والرقابة والإشراف عليها
وفرض العقوبات عليها.
3- إعداد وتنظيم ونشر ميزان الدفوعات.
4- توفير السيولة للمصارف ضمن الحدود المقررة قانوناً.
5- وضع وتنظيم وتنفيذ السياسيات النقدية والائتمانية والسياسات الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف.
6- الاحتفاظ باحتياطي السلطة الوطنية من الذهب والعملات الأجنبية و إدارته.
7- تقديم المشورة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية وإجراء التحليلات الاقتصادية والنقدية بصورة منتظمة ونشر نتائجها.
8- القيام بوظيفة الوكيل المالي للسلطة الوطنية والمؤسسات العامة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها.
9- وضع وتنفيذ الأنظمة والقرارات والتعليمات التي تكفل المحافظة على جهاز مصرفي فعال ومأمون وسليم.
10- تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف.
11- العمل كمصرف للمصارف المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المالية ومراقبتها بما يكفل سلامة مركزها المالي وحماية حقوق المودعين.
12- تنظيم نشاط مهنة الصرافة والشركات المالية وصناديق التنمية والاستثمار وإصدار التراخيص المتعلقة بها والرقابة والإشراف عليها.
13- القيام بأية أعمال أخرى يُعهد بها إليها بمقتضى أي تشريع أو قانون أو اتفاقية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.