المادة رقم 6 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

مهام سلطة النقد
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي :-
1- إصدار السندات وإدارتها والاحتفاظ بها نيابة عن السلطة الوطنية وشرائها من الأفراد والمصارف والجهات الأخرى وبيعها لهم وذلك لتحقيق سياستها النقدية.
2- إجراء التحويلات المتعلقة بأنشطتها.
3- منح التراخيص للمصارف أو فروعها والموافقة على اندماجها أو إغلاقها أو فتح مكاتب لها أو سحب التراخيص منها.
4- بيع ممتلكات منقولة أو عقارية آلت إليها وفاءً لديون مستحقة.
5- شراء وتأجير وبيع المباني والمعدات الخاصة بها وصيانتها.
6- تنظيم وضبط ومراقبة وحماية وإدارة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة وفق قانون النقد والتسليف.
7- فرض الرسوم الملائمة على أي نوع من الخدمات التي تقدمها.
8- إنهاء جميع العمليات والنشاطات التي مورست قبل إصدار هذا القانون والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون.