المادة رقم 7 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

محظورات
أ- لا يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي :-
1- تقديم مساعدات مالية سواء أكانت بشكل مباشر أو منحة أو التزاماً طارئاً أو شراء أدوات مديونية أو بأي شكل أخرى إلا في حدود ما نص عليه هذا القانون.
2- القيام بأية أعمال تجارية أو شراء اسهم شركات أو مؤسسات مالية.
3- شراء أو استئجار أية ممتلكات عقارية باستثناء ما تراه ضرورياً أو مناسباً لممارسة أعمالها وأداء وظائفها.
ب- استثناء من الأحكام السابقة يجوز لسلطة النقد ما يلي:
1- ان تكون لها حصة في ملكية أي مؤسسة، أو مساهمة في مؤسسة تقوم بأنشطة أخرى ترى سلطة النقد أنها لازمة للقيام بوظائفها أو مسئولياتها على نحو سليم بما فيها المؤسسات النقدية والمالية الدولية.
2- استثمار مواردها المالية في سندات المديونية السائلة التي تصدرها الجهات التي تتمتع بالأهلية الائتمانية وان تستوفي الديون المستحقة لها.
3- الحصول بغرض استيفاء الديون المستحقة لها على المصالح والحقوق المشار إليها في هذه المادة شريطة التصرف في هذه المصالح أو الحقوق بالسرعة الممكنة.
4- إنشاء صناديق التقاعد والادخار وتقديم السلف والقروض لموظفيها وفقاً لأحكام القانون.