المادة رقم 8 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

رأسمال سلطة النقد
أ- يكون رأس مال سلطة النقد المصرح به خمسة عشر مليون دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات المتداولة، تدفعه السلطة الوطنية، ويجوز زيادة رأس المال وذلك بقرار يتخذه رئيس السلطة الوطنية بناء على توصية المجلس.
ب- رأس المال غير قابل للتحويل أو الرهن ولا يجوز تخفيضه إلا بقانون.