المادة رقم 10 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

الأرباح
تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد سداد سندات المديونية الصادرة طبقاً للمادة السابقة وبعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات وعلى الأخص:-
1- احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها.
2- استهلاك الموجودات وتكاليف التشغيل عن السنة المالية.
3- صناديق التقاعد والادخار.
4- أية احتياطات خاصة لمصروفات أخرى متوقعة أو لمقابلة أي نقص في موجودات سلطة النقد.