الأرباح
تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد سداد سندات المديونية الصادرة طبقاً للمادة السابقة وبعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات وعلى الأخص:-
1- احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها.
2- استهلاك الموجودات وتكاليف التشغيل عن السنة المالية.
3- صناديق التقاعد والادخار.
4- أية احتياطات خاصة لمصروفات أخرى متوقعة أو لمقابلة أي نقص في موجودات سلطة النقد.