المادة رقم 11 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

الاحتياطي العام
أ- في نهاية كل سنة مالية تحول الأرباح الصافية إلى حساب رأس المالي إلى أن يغطي رأس المال المصرح به بالكامل.
ب- عند تغطية رأس المال بالكامل، يقيد لحساب الاحتياطي العام مبلغ يعادل 25% من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد في هذا الحساب مثلي راس المال.
ولا يجوز استعمال الاحتياطي العام إلا لأغراض تقليص الخسارة التي تلحق بسلطة النقد.