المادة رقم 12 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

أيلولة صافي الأرباح لحساب الخزينة
بعد حسم جميع الالتزامات و المصروفات وإتمام التحويلات لحساب الاحتياطي العام، يؤول صافي الأرباح إلى خزينة السلطة الوطنية.