المادة رقم 13 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية
عدم إلزامية توزيع الأرباح لا يجوز أن يكون توزيع الأرباح المذكورة في المواد السابقة إلزامياً إذا رأت سلطة النقد من واقع ميزانيتها، وبعد موافقة رئيس السلطة الوطنية، إن مركزها المالي سيتأثر سلباً نتيجة لذلك.