المادة رقم 13 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

عدم إلزامية توزيع الأرباح
لا يجوز أن يكون توزيع الأرباح المذكورة في المواد السابقة إلزامياً إذا رأت سلطة النقد من واقع ميزانيتها، وبعد موافقة رئيس السلطة الوطنية، إن مركزها المالي سيتأثر سلباً نتيجة لذلك.