المادة رقم 14 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

مجلس إدارة السلطة
أ- يتولى إدارة سلطة النقد مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
1. نائب المحافظ.
2. ممثل عن وزارة المالية .
3. ستة من كبار المتخصصين في الشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية القادرين على المساهمة في تحقيق أهداف سلطة النقد على إلا يكون أي منهم عاملاً في قطاع المصارف.
ب- يشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة العالية في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية.