المادة رقم 15 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

تعيين أعضاء مجلس الإدارة
أ- يُعين المحافظ ونائب المحافظ ب قرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء
ب- يعين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من وزارة المالية.
ج- يعين باقي أعضاء المجلس على النحو التالي :
1- عضوين بقرار من رئيس السلطة الوطنية.
2- ثلاثة أعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار رئيس السلطة الوطنية.
3- عضو بتنسيب من المحافظ وبقرار رئيس السلطة.
د- تكون مدة العضوية للحافظ ونائبه أربع سنوات ومدة عضوية أعضاء المجلس ثلاث سنوات.
هـ- يجوز إعادة تعيين المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو مرة أخرى.
و- إذا شغر منصب المحافظ أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدته يعين آخر بديلاً له وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا القانون والفقرة (أ) من هذه المادة لإكمال المدة المتبقية.