المادة رقم 16 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

جنسية أعضاء مجلس إدارة سلطة النقد
لا يعين في منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو سوى مواطن فلسطيني وعليه ان يؤدي اليمين القانونية التالية أمام رئيس السلطة الوطنية :
{ اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاً لوطني فلسطين، وان أكرس كل إمكاناتي للقيام بالواجبات الموكلة إلى "كمحافظ/ نائب محافظ/عضو مجلس إدارة في سلطة النقد" ،بكل أمانة ونزاهة وإخلاص، وأن أحافظ على القانون وعلى سرية كافة القرارات والمعاملات التي اطلع عليها والمتعلقة بأعمال سلطة النقد ما لم يقض القانون بغير ذلك }.