المادة رقم 17 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

مسؤولية مجلس الإدارة
أ- مجلس الإدارة هو السلطة العليا لإصدار القرارات في سلطة النقد، والمكلف بإقرار سياسات سلطة النقد والإشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسة الاقتصادية المقرة للسلطة الوطنية. ويتمتع بالصلاحيات الكاملة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- يكون المجلس مسئولاً أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.