المادة رقم 18 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

صلاحيات المجلس
وفقاً لأحكام هذا القانون تشمل صلاحيات المجلس ما يلي:-
1- تحديد السياسات النقدية والائتمانية والاستثمارية لسلطة النقد والإشراف على حسن قيامها بمهامها.
2- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول وفق أحكام قانون النقد والتسليف.
3- ترخيص المصارف العاملة في فلسطين وسحب رخصها وفرض العقوبات عليها والموافقة على اندماجها وفتح فروع لها.
4- ترخيص افتتاح فروع للمصارف الأجنبية ومكاتب تمثيلها وسحب رخص هذه الفروع أو المكاتب.
5- ترخيص مؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المالية.
6- تحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتوجب على المصارف الاحتفاظ بها في سلطة النقد وتحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي تتقاضاها سلطة النقد وحدود عمليات السوق المفتوح من قبلها.
7- إقرار أنظمة ولوائح سلطة النقد والمصادقة على السياسات الداخلية التي تحكم ادارتها وعملياتها.
8- إقرار أنظمة الموظفين والعاملين في سلطة النقد وتحديد الهيكل التنظيمي لها.
9- إنشاء فروع ومكاتب ووكالات سلطة النقد وإلغاءها.
10- إقرار المبالغ والشروط والأحكام اللازمة لإصدار وتداول الأوراق المالية.
11-إقرار وتطبيق السياسات المتعلقة بعمليات التعامل بالعملات الأجنبية وتقرير نظام حسم الأوراق التجارية.
12- إنشاء احتياطات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها بعد استكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.
13- التوصية بأية زيادات في راس مال سلطة النقد.
14- وضع أسس تعامل سلطة النقد مع المصارف.
15- إقرار الموازنة السنوية لسلطة النقد.
16- اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية وحسابات الأرباح والخسائر.
17- اعتماد تعيين المدراء العامين والإقليميين والمستشارين للمصارف.
18- وضع الضوابط المنظمة لقواعد منح قروض الإسكان التي تقدمها سلطة النقد للموظفين العاملين فيها.
19- تعيين المستشارين لخدمة سلطة النقد ولمدة محددة بالشروط التي يقرها المجلس.
20- تعيين المدراء العامين والتنفيذيين في سلطة النقد بناء على توصية المحافظ.
21- تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لسلطة النقد، والذي يقدم تقريره للمجلس مع توفير نسخة من التقرير لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء.
22- القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تدخل في اختصاصه.