المادة رقم 19 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية
الراتب أ- يحدد الراتب والحقوق المالية الأخرى للمحافظ ونائب المحافظ ومكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس السلطة الوطنية. ب- لا يجوز أن تدفع مرتبات ومكافآت وعلاوات أجور أعضاء المجلس أو موظفي سلطة النقد على أساس ما تحققه من أرباح.