المادة رقم 20 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

اجتماعات المجلس
أ- يجتمع المجلس بناءً على دعوة المحافظ أو نائبه كما يجوز له الإجتماع بناءً على طلب كتابي يقدمه ثلث أعضاء المجلس على الأقل إلى المحافظ أو نائبه حال غيابه ويجب ان توجه الدعوة إلى الاجتماع ببيان تاريخ ومكان انعقاده وجدول أعماله قبل التاريخ المحدد لعقد الإجتماع بخمسة أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة عقد الإجتماع بإعطاء مهلة اقصر.
ب- يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل شهر.
ج- يرأس المحافظ اجتماعات مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يرأس المجلس نائب المحافظ.