المادة رقم 21 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

نصاب الاجتماعات
أ- لا يكون انعقاد المجس صحيحاً إلا إذا حضر ثلثا أعضائه على الأقل على أن يكون المحافظ أو نائب المحافظ حاضرين.
ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد أعضاء المجلس ما لم ينص على خلاف ذلك، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الإجتماع.