المادة رقم 22 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

سرية المداولات
أ- تكون المداولات في اجتماعات المجلس سرية، إلا انه يجوز للمجلس بموافقة جميع أعضائه جعل بعض مداولاته علنية.
ب- في الحالات التي يشترط فيها موافقة جميع أعضاء المجلس، يعتبر قرار المجلس صحيحاً حتى في حالة شغور مقعد من مقاعد مجلس الإدارة.