المادة رقم 23 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

واجب تقديم بيانات عن المصالح الخاصة
أ- على المحافظ ونائب المحافظ والعضو ان يقدم للمجلس بعد تعيينه وفي كل سنة تلي ذلك بيانات منتظمة وكاملة عن المصالح التجارية والمالية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تخصه أو تخص زوجه وأولاده القصر.
ب- على كل من له مصلحة من الأعضاء في موضوع معروض للمناقشة داخل المجلس أن يفصح عن مصلحته وينسحب من الجلسة قبل بداية المناقشة، ولا يحق له في هذه الحالة أن يشترك في اتخاذ القرار، ولا يحتسب لأغراض المناقشة، ضمن النصاب القانوني لاجتماعات المجلس.