المادة رقم 24 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

صلاحيات المحافظ
وفقاً لأحكام القانون يعتبر المحافظ المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة أعمال سلطة النقد ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ويمثل المحافظ سلطة النقد في علاقاتها مع السلطة الوطنية والجهات المحلية والأجنبية والغير وأمام القضاء.
ويمارس المحافظ على الأخص ما يلي :
1- إحاطة المجلس علماً بما اتخذه من قرارات وإجراءات في المواضيع والأمور الهامة.
2- التوقيع مع وزير المالية على أوراق النقد حسب أحكام قانون النقد والتسليف.
3- توقيع العقود التي تفرض التزامات مالية على سلطة النقد.
4- يكون المحافظ آمر الصرف في سلطة النقد وفقاً للأنظمة والتعليمات المقررة أو وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة بهذا الشأن.
5- التوقيع منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين في سلطة النقد على التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق الهامة وفقاً للأنظمة والتعليمات المقررة أو وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة بهذا الشأن.
6- تمثيل سلطة النقد أمام اللجان المختصة في المجلس التشريعي المكلفة ببحث شئون سلطة النقد أو القوانين المتصلة بأعمالها إلا إذا اتخذ قرار بتكليف آخر بذلك.
7- نشر أية بيانات أو تصريحات تتعلق بسياسة سلطة النقد وإجراءاتها.
8- للمحافظ أن يفوض كتابياً نائبه أو غيره من موظفي سلطة النقد بمزاولة بعض صلاحياته بموافقة المجلس ويبقى مسئولاً عنها أمام المجلس.