المادة رقم 25 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

تقرير المحافظ
على المحافظ أن يقدم إلى المجلس تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة عن إدارة سلطة النقد وعملياتها ووضع النظام المصرفي، وأوضاع الأسواق النقدية والمالية وأسواق النقد الأجنبي، وجميع الأحداث والظروف التي أثرت أو يتوقع أن تؤثر على سلطة النقد.