المادة رقم 26 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

حالة تعذر اجتماع المجلس
وفقاً لأحكام القانون وفي حالات الضرورة القصوى وتعذر اجتماع المجلس يجوز للجنة ثلاثية مشكلة من المحافظ ونائب المحافظ وعضو ثالث يسميه المجلس استثناءً من أحكام اتخاذ قرار في موضوع يتعلق باختصاصات مجلس الإدارة، وعليه في هذه الحالة ان يدعو المجلس للإنعقاد خلال مدة أقصاها خمسة أيام من اتخاذ القرار لإبلاغ المجلس بذلك، ويجوز للمجلس إلغاء قرار اللجنة.