المادة رقم 27 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

صلاحيات نائب المحافظ
أ- يساعد نائب المحافظ، المحافظ في القيام بواجباته ووظائفه ويمارس جميع صلاحيات المحافظ ومسئولياته عند غيابه عن العمل لأي سبب من الأسباب.
ب- يكلف رئيس السلطة الوطنية أحد أعضاء اللجنة ليقوم بوظائف المحافظ بصورة مؤقتة عن غياب المحافظ ونائبه إلى ان يعود أحدهما للعمل ولا يجوز أن يكون ذلك لأكثر من ثلاثة اشهر.