المادة رقم 28 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

تفرغ المحافظ ونائبه للعمل في سلطة النقد
أ- على المحافظ ونائبه ان يتفرغا لعملهما في سلطة النقد ولا يجوز لأي منهما أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب أو وظيفة سواء بأجر أو بغير اجر، كما لا يجوز لأي منهما العمل في خدمة أي مؤسسة مصرفية أو مالية خلال سنة من ترك الخدمة في سلطة النقد.
ب- لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو العاملين في سلطة النقد ان يقبل أية هدايا أو معونة أو ائتمان لشخصه أو لأي شخص آخر تربطه به علاقة عائلية أو تجارية أو مالية إذا كان هذا القبول يؤدي أو يعطي الانطباع بأنه يؤدي إلى الإقلال من إخلاصه لواجباته
ج- لا يجوز لأي من العاملين في سلطة النقد أن يقوم بأي عمل آخر بأجر أو بدون اجر.