المادة رقم 29 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

الاستعانة بالخبراء
أ- للمجلس ان يستعين عند الضرورة بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء وان يحدد مكافآتهم وان يدعو إلى اجتماعاته من يرى الاستماع إلى رأيه في موضوع معين دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.
ب- يجوز للمحافظ بموافقة المجلس أن يعين لجنة استشارية من خارج موظفي سلطة النقد طلباً لمشورتها وان يحدد مهامها وطريقة عملها ومكافآتها.