المادة رقم 30 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية
الاستقالة للمحافظ ونائب المحافظ والعضو أن يقدم استقالته من منصبه إلى رئيس السلطة الوطنية ويجري في هذه الحالة تعيين شخص آخر مكانه خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً وبمدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ قبول الاستقالة.