المادة رقم 31 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

إنتهاء الخدمة
أ) تنتهي خدمات المحافظ أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس حكماً في أي من الحالات الآتية
1)إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2)إذا أعلن إفلاسه.
3)إذا فقد أهليته أو عزل عن ممارسة مهامه بقرار قضائي.
ب)تنتهي خدمـات المحافـظ أو نائبه أو أي عضو بقرار من رئيس السلطة الوطنية في أي من الحـالات الآتية:
1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول
2- إذا أهمل إهمالا جسيما أو الحق ضرراً فادحا بمصالح سلطة النقد
3- إذا خالف أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بالنشاط المصرفي.