المادة رقم 32 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

مدقق الحسابات
مع عدم الإخلال بما جاء في الفقرة 21 من المادة ( 18 ) يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية وتنسيب من مجلس الوزراء مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات سلطة النقد وتصديق الميزانية السنوية وحسابات الأرباح والخسائر والقوائم المالية الأخرى الصادرة عنها ويقدم تقريره لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء وعلى سلطة النقد ان تضع تحت تصرف المدقق ما يراه ضرورياً ومناسباً من سجلاتها ودفاترها ومستنداتها للقيام بعمله.