حظر إفشاء بيانات السلطة
لا يجوز لأي عضو أو موظف أو وكيل أو مدقق حسابات أو مراسل أن يفشي أو يعلن بأي شكل كان أو يستخدم أو يطلع شخصا آخر على أية بيانات أو معلومات تتعلق بشئون سلطة النقد أو عملائها، يكون قد حصل عليها بحكم الوظيفة، ما لم يكن ذلك مما يقتضيه القيام بواجباته وفق تعليمات رسمية محددة أو تنفيذاً للقانون أو لحكم قضائي.