المادة رقم 33 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

حظر إفشاء بيانات السلطة
لا يجوز لأي عضو أو موظف أو وكيل أو مدقق حسابات أو مراسل أن يفشي أو يعلن بأي شكل كان أو يستخدم أو يطلع شخصا آخر على أية بيانات أو معلومات تتعلق بشئون سلطة النقد أو عملائها، يكون قد حصل عليها بحكم الوظيفة، ما لم يكن ذلك مما يقتضيه القيام بواجباته وفق تعليمات رسمية محددة أو تنفيذاً للقانون أو لحكم قضائي.