المادة رقم 34 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

قبول الودائع
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون:
1- يجوز لسلطة النقد أن تقبل ودائع من السلطة الوطنية والمؤسسات العامة، وعليها كجهة إيداع أن تتسلم أية أموال منها، وان تفتح حسابات لها، وان تقوم بالخدمات والعمليات المصرفية المرتبطة بها. وعلى سلطة النقد أن تدفع الأموال في حدود المبالغ المودعة وذلك بموجب أوامر للدفع. ويجوز لسلطة النقد أن توافق على دفع فائدة على هذه الودائع
2- يجوز لسلطة النقد ان تصرح لمؤسسات مالية أخرى، بقبول مثل هذه الودائع وذلك وفق الشروط التي تضعها في هذا الشأن.