المادة رقم 35 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

مجالات الوكالة المالية لسلطة النقد
وفقاً لأحكام القانون :-
أ- تعمل سلطة النقد كوكيل مالي للسلطة الوطنية في المجالات الآتية :
1- تسويق وإدارة ونقل سندات المديونية الصادرة عن السلطة الوطنية والمؤسسات العامة والعمل كمسجل لهذه السندات.
2- تنفيذ معاملات الدفع الخاصة بحسابات السلطة الوطنية والمؤسسات العامة المفتوحة لدى سلطة النقد.
3- أية أعمال يعهد بها إليها من السلطة الوطنية متفقة مع أهداف سلطة النقد ومهامها.
ب- يجوز لسلطة النقد بالاتفاق مع وزارة المالية، أداء جميع الواجبات المتعلقة بتسجيل ومراقبة وإدارة الدين الخارجي للسلطة الوطنية، والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط التي تضعهاالسلطة الوطنية وبما يتلائم مع قوانين وأنظمة سلطة النقد.