المادة رقم 36 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

السلف
أ- يجوز لسلطة النقد ان تقدم للخزينة بطلب من وزير المالية سلفة بدون فائدة لتغطية أي عجز موسمي ناجم عن زيادة نفقات السلطة الوطنية عن إيراداتها شريطة ألا تزيد السلفة التي تقدم بمقتضى أحكام هذه المادة على عشرة بالمئة من الإيرادات المحلية المقدرة في قانون الموازنةالمعمول به عند تقديم طلب السلفة.
ب- تكون هذه السلفة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لثلاثة أشهر أخرى وهكذا على أن تؤدي خلال اثني عشر شهراً على الأكثر من تاريخ تقديمها.
ج- تحدد الشروط الخاصة بهذه السلفة بالاتفاق بين وزارة المالية وسلطة النقد وذلك وفقاً لحالة النقد والائتمان السائدة وقت تقديمها.