المادة رقم 37 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

الاستئناس برأي المحافظ
أ- يستأنس رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء برأي المحافظ عندما تبحث الأمور المتصلة بالسياسة النقدية أو الائتمانية أو عند التفاوض بشان أي قرض أو ائتمان أجنبي يمنح للسلطة الوطنية أو للمؤسسات العامة وذلك لبيان أثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات في فلسطين.
ب- يستأنس مجلس الوزراء ووزير المالية برأي المحافظ عندما تبحث الأمور المتصلة بالسياسات المالية التي لها انعكاس على الأوضاع النقدية والائتمانية في فلسطين.