شراء أو بيع سندات المديونيةيجوز لسلطة النقد شراء أو بيع سندات المديونية التي تصدرها السلطة الوطنية في السوق الثانية، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء.