المادة رقم 38 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

شراء أو بيع سندات المديونية
يجوز لسلطة النقد شراء أو بيع سندات المديونية التي تصدرها السلطة الوطنية في السوق الثانية، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء.