المادة رقم 39 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

تقرير سلطة النقد
تقدم سلطة النقد كل ثلاثة اشهر إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أعمالها ونشاطاتها وعن الوضع النقدي والمصرفي في فلسطين، كما تقدم سلطة النقد وخلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية تقريراً موجزاً عن أعمالها خلال تلك السنة بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة وحساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية الأخرى مصدقاً من المدقق الخارجي.