المادة رقم 40 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

تقييد ممارسة الأعمال المصرفية بالحصول على ترخيص
أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز ممارسة الأعمال المصرفية إلا بعد الترخيص بذلك من سلطة النقد وتسجل المصارف المرخص لها في السجل المعد لذلك لدى سلطة النقد كما ينشر القرار الصادر بالترخيص في الجريدة الرسمية.
ب- تضع سلطة النقد الأنظمة والتعليمات اللازمة لذلك، وتصدر هذه الأنظمة والتعليمات بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية.
ج- على المصارف القائمة عند العمل بالأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة ان تسوي أوضاعها وفقاً لتلك الأنظمة والتعليمات خلال المدة التي تحددها على إلا تقل هذه المدة عن ثلاث سنوات وتحدد سلطة النقد الإجراءات الخاصة بذلك.