المادة رقم 41 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية
تنظيم سرية الحسابات بالمصارف يضع المجلس الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية الحسابات بالمصارف ولتبادل المصارف للمعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات المقررة لهم مع سلطة النقد وفيما بينها وفقاً لأحكام قانون المصارف.