المادة رقم 42 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

حظر استعمال تعبير "بنك/ مصرف" لغير البنوك
لا يجوز لغير المصارف المرخصة المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون ان تستعمل في عنوانها التجاري أو في دعايتها تعابير بنك أو مصرف أو بنكي أو مصرفي أو أي تعبير آخر مماثل لها وعلى أي نحو يمكن ان تؤدي إلى تضليل الجمهور حول طبيعة نشاطها.
كل من يخـالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز(250,000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص في قانون آخر على عقوبة اشد.