المادة رقم 43 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

تعديلات المصارف على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي
على المصارف المرخصة ان تطلب موافقة سلطة النقد على التعديلات التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ولا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها على هامش السجل الخاص بالمصرف المعني.