المادة رقم 44 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

توقف المصارف عن عملها أو اندماجها
لا يجوز لأي مصرف مرخص ان يتوقف عن مباشرة عملياته ولا أن يندمج في أي مصرف آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة النقد.
لا يجوز إصدار الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا تثبتت سلطة النقد من وفاء المصرف بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه أو تسويتها على وجه يكون مقبولاً لسلطة النقد.