توقف المصارف عن عملها أو اندماجها
لا يجوز لأي مصرف مرخص ان يتوقف عن مباشرة عملياته ولا أن يندمج في أي مصرف آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة النقد.
لا يجوز إصدار الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا تثبتت سلطة النقد من وفاء المصرف بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه أو تسويتها على وجه يكون مقبولاً لسلطة النقد.